محمد تقي النقوي القايني الخراساني
284
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة
نقل . وامّا الفروع الآخر الَّتى ذكرها في المقام نقلا عن فقهائهم فمن العجائب والاعراض عنها أولى كيف ويلزم منها هدم القواعد الفقهيّة والمخالفة للاحكام الشّرعيّة واندراس الآثار النّبوية وهم يقولون به ولا يبالون والَّا فمن المسلَّمات في الشّريعة المقدّسة الأسلاميّة اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وهو يقول إن اقرّت المرأة بانّه زنى بها فلان فقال الرّجل بل تزوّجتها فلا حدّ عليها فهل هذا الَّا هدم لهذه القاعدة هذا من قبل المرأة ، وامّا الرّجل فكيف يقول تزوّجتها والمرأة لا تعلم به مع انّ هذه الأمور لا يعلم الَّا من قبلها وللبحث فيه أيضا مقام آخر . وامّا ما نقله عن المفيد ( قده ) وانّه شيخ المرتضى فنقول . كون المفيد ( قده ) شيخ المرتضى ( قده ) فهو ممّا لا كلام فيه وكذا كونه ( قده ) من أعاظم الاماميّة وفقهائهم وامّا ما ذكره في شرحه نقلا عن كتاب - المقنعة فلست أنكره أو اثبته لانّ كتاب المقنعة لا يحضرني الآن حتّى أراجعه نعم قد نقل هذه العبارة عنه في كتاب كشف اللَّثام للفاضل الهندي ( قده ) وهو شرح على كتاب القواعد للعلَّامة الحلَّى ( قده ) وكيف كان فهذه العبارة منه لا تضرّنا ولا تفيد الشّارح المعتزلي فانّ المسألة خلافيّة بين الفقهاء في انّ اتّفاق الشّهود وعدم تفرّقهم هل هو في الحضور أو في الإقامة والمفيد ممّن يقول بوجوب الاتّفاق في الإقامة سواء اتّفقو في الحضور أم لا والآخرون بين